- اشارة
- المجلد 1
- اشارة
- تقریظ آیة الله العظمی السید گلپایگانی
- کلمة المؤلّف
- کلمة المؤلّف فی الطبعة الاولیٰ
- کتابُ القضاء
- اشارة
- القضاء فی اللّغة والإصطلاح
- القضاء فی الشریعة:
- صفات القاضی
- مسائل
- اشارة
- المسألة الاولیٰ: ( الکلام فی قاضی التحکیم)
- المسألة الثانیة: ( فی حکم تولّی القضاء)
- المسألة الثالثة: ( هل یجوز الرجوع إلی المفضول مع وجود الأفضل؟)
- المسألة الرابعة: ( هل یجوز للقاضی الإستخلاف؟)
- المسألة الخامسة: ( فی حکم ارتزاق القاضی من بیت المال)
- المسألة السادسة: ( فی طریق ثبوت ولایة القاضی)
- المسألة السابعة: ( فی جواز نصب قاضیین فی البلد الواحد)
- المسألة الثامنة: ( فیما یتعلّق بانعزال القاضی وعزله)
- المسألة التاسعة: ( هل ینعزل القاضی بموت الإمام؟)
- المسألة العاشرة: ( هل تنعقد الولایة لفاقد الشرائط لو نصبه الإمام مصلحة؟)
- المسألة الحادیة عشر: ( هل ینفذ حکم من لا تقبل شهادته؟)
- آداب القاضی والقضاء
- مسائل
- اشارة
- المسألة الاولی: ( هل للقاضی أن یحکم بعلمه؟)
- المسألة الثانیة: ( حکم ما لو لم یعرف عدالة البیّنة)
- المسألة الثالثة: ( حکم ما لو لم یعرف عدالة البیّنة)
- المسألة الرابعة: ( فی تتبّع الحاکم حکم من قبله)
- المسألة الخامسة: ( فی دعویٰ أن المعزول حکم علیه بشهادة فاسقین)
- المسألة السادسة: ( فی تعدّد وعدالة مترجم الحاکم)
- المسألة السابعة: ( فی شرائط کاتب القاضی)
- المسألة الثامنة: ( فروع حول عدالة الشاهدین)
- المسألة التاسعة: ( فی تفریق الشهود عند الشهادة)
- المسألة العاشرة: ( فی ما یعتبر فی الشهادة بالجرح)
- المسألة الحادیة عشرة: ( فی الحکم باستمرار العدالة حتی ثبوت ما ینافیها)
- المسألة الثانیة عشرة: ( فی الحکم باستمرار العدالة حتی ثبوت ما ینافیها)
- المسألة الثالثة عشرة: ( هل یجب علی الحاکم کتابة المحضر؟)
- المسألة الرابعة عشرة: ( فی تعنیت الحاکم للشهود)
- المسألة الخامسة عشرة: ( لا یجوز للحاکم أن یتعتع الشهود)
- المسألة السادسة عشرة: ( فی أنه یکره للحاکم أن یضیف أحد الخصمین)
- المسألة السابعة عشرة: ( فی حرمة الرشوة)
- المسألة الثامنة عشرة: ( هل یجب إحضار الخصم إلی مجلس الحکم؟)
- کیفیّة مجلس الحکم
- اشارة
- المقصد الأوّل
- اشارة
- [الوظیفة] الاُولیٰ: ( التسویة بین الخصمین)
- الوظیفة الثانیة: ( ترک تلقین أحد الخصمین)
- الوظیفة الثالثة: ( أمر الخصمین بالتکلّم)
- الوظیفة الرابعة: ( ترغیب الخصمین فی الصّلح)
- الوظیفة الخامسة: ( رعایة العدالة فی ورود الخصوم علیه)
- الوظیفة السادسة: ( عدم سماع دعوی المدّعی علیه حین إقامة المدعی دعواه)
- الوظیفة السابعة: ( استماع دعوی الذی علی یمین صاحبه)
- المقصد الثانی
- المقصد الثالث
- اشارة
- 1 - الإقرار وجملة من أحکامه:
- 2 - الإنکار وجملة من أحکامه:
- اشارة
- حکم ما إذا حلف المنکر:
- حکم ما إذا رد الیمین:
- الیمین المردودة فی حکم البینة أو الإقرار؟
- حکم ما إذا نکل المنکر:
- لو بذل الیمین بعد النکول:
- هل یأمر الحاکم المدعی بإحضار البیّنة؟
- بعض أحکام البینة:
- حکم جرح المدّعی علیه البیّنة:
- حکم ما لو کانت الدعوی علی المیت:
- أحکام قیام البینة علی الغائب والصبی والمجنون:
- حکم ما لو ذکر المدعی أن له بینة غائبة:
- 3 - الأحکام المترتبة علی سکوت المدّعی علیه:
- 4 - حکم ما لو قال فی الجواب « لا أدری» :
- مسائل تتعلّق بالحکم علی الغائب
- المقصد الرابع
- اشارة
- [البحث ] الأوّل: ( فی الیمین)
- البحث الثانی: ( فی یمین المنکر والمدّعی)
- اشارة
- حکم ما إذا کان الحلف علی نفی فعل الغیر وفروع ذلک
- هل یجوز الحلف اعتماداً علی الید والإستصحاب؟
- متی یحلف المدعی؟
- مسائل ثمان
- المسألة الأولی: ( متیٰ تتوجّه الیمین علی الوارث؟)
- المسألة الثانیة: ( لو ادّعی علی المملوک فمن الغریم؟)
- المسألة الثالثة: ( هل تسمع الدعوی فی الحدود مجرّدة عن البیّنة؟)
- المسألة الرابعة: ( منکر السرقة تتوجّه علیه الیمین)
- المسألة الخامسة: ( لو کان له بیّنة فأعرض عنها فهل له الرجوع؟)
- المسألة السادسة: ( فیمن یقبل قوله بلا یمین)
- المسألة السابعة: ( حکم ما لو مات رجل وظهر له شاهد بدین)
- المسألة الثامنة: ( حکم ما لو مات وعلیه دین یحیط بالترکة)
- البحث الثالث: ( فی الیمین مع الشاهد)
- مسائل خمس
- المسألة الاولی: ( حکم ما لو قال: هذه الجاریة مملوکتی واُم ولدی)
- المسألة الثانیة: ( حکم ما لو ادعی بعض الورثة أن المیت وقف علیهم داراً)
- المسألة الثالثة: ( حکم ما لو ادّعی الوقفیة علیه وعلی أولاده بعده)
- المسألة الرابعة: ( حکم ما لو ادّعی عبداً وأنه أعتقه فأنکر المتشبث)
- المسألة الخامسة: ( حکم ما لو ادّعی علیه القتل وأقام شاهداً)
- المجلد 2
- اشارة
- بقیة کتاب القضاء
- اشارة
- الکلام فی: کتاب قاضٍ إلیٰ قاض
- اشارة
- حکم إنهاء الحکم بالکتابة
- حکم إنهاء الحکم بالقول مشافهة:
- حکم إنهاء الحکم بالشهادة:
- دلیل المنع من العمل بکتاب قاض إلی قاض وردّه:
- لا یعتبر الإشهاد فی هذه الشهادة:
- قصر العمل بالکتاب علی حقوق الناس:
- ما ینهی إلی الحاکم:
- حکم إنفاذ الثبوت لو أخبر الأول به:
- حقیقة الإنفاذ
- صورة الإنهاء:
- حکم ما لو تغیّر حال الحاکم الأول:
- لا أثر لتغیر حال المکتوب إلیه
- مسائل ثلاث
- الکلام فی: بعض أحکام القسمة
- مسائل ثلاث
- النظر فی اللّواحق وهی ثلاث:
- الکلام فی: أحکام الدعاویٰ
- الکلام فی: التوصّل إلی الحق
- الکلام فی: الإختلاف فی دعوی الأملاک
- اشارة
- المسألة الأولی: وفیها صور:
- المسألة الثانیة: فی تعارض البیّنات
- اشارة
- متی یحصل التعارض؟
- صور تعارض البیّنات:
- اشارة
- الصورة الاولی: کون العین بید المتداعیین:
- الصورة الثانیة: کون العین بید أحدهما فهل یقدّم الداخل أو الخارج؟
- صور الشهادة المشتملة علی السبب
- 1 - شهادتهما معاً بالسبب:
- 2 - أن تشهد للخارج بالسبب وللداخل بالملک المطلق:
- الصورة الثالثة: کون العین بید ثالث وفیها الرجوع إلی المرجحات
- النظر فی أخبار الترجیح وطریق الجمع بینها:
- حکم ما لو أقرّ الثالث لأحدهما:
- الصورة الرابعة: کون العین لا فی ید أحد
- مورد تحقق التعارض
- الحکم بالقسمة یختص بمورد إمکانه
- هل الید من المرجحات؟
- هل الشهادة بقدم الملک أولی؟
- حکم الإستناد إلی الإستصحاب فی الحکم والشهادة:
- الشهادة بالإقرار
- تقدم الشهادة بالملک علی الشهادة بالید
- تقدّم الشهادة بسبب الملک علی الشهادة بالتصرف
- المسألة الثالثة: ( إذا ادّعیٰ شیئاً فقال المدّعی علیه: هو لفلان)
- المسألة الرابعة: ( لو وقع الإختلاف فی العقد الواقع)
- المسألة الخامسة: ( لو کان شیء فی ید إنسان وادّعی أحد کونه له سابقاً وأقام بیّنة)
- الکلام فی: الإختلاف فی العقود
- مقدمة:
- حکم الإختلاف فی الاجرة ولا بینة
- حکم الاختلاف فی الاجرة مع البینة
- حکم الاختلاف فی العین المستأجرة ولا بینة
- حکم الاختلاف فی العین المستأجرة مع البینة
- حکم ما لو ادعی اثنان شراء دار وهی فی ید البائع
- وهل یقبل قول البائع لأحدهما؟
- وهل لهما الفسخ؟
- حکم ما لو فسخ أحدهما دون الآخر
- حکم ما لو ادعی اثنان شراء ثالث المبیع من کلّ منهما
- حکم ما لو ادّعی شراء المبیع من زید وادّعی آخر شراءه من عمرو
- حکم ما لو ادّعی عبد أن مولاه أعتقه وادّعی آخر شراءه منه
- مسائل
- المسألة الاولی: ( لو شهد للمدّعی بملکیة الدابّة منذ مدة فکذّبتها سنّها)
- المسألة الثانیة: ( لو شهدت بالشراء ولم تشهد بالملکیة أو التسلیم)
- المسألة الثالثة: ( حکم دعوی رقیّة الصغیر المجهول النسب)
- المسألة الرابعة: ( حکم ما لو ادّعی اثنان کون الذبیحة له وفی ید کلٍّ بعضها)
- المسألة الخامسة: ( لو تسلّم شیئاً بالبینة فأقام المحکوم علیه البینة علی الملکیة)
- المسألة السادسة: ( لو ادّعی داراً وادّعی آخر نصفها وأقاما البینة)
- المسألة السابعة: ( حکم تداعی الزوجین متاع البیت)
- الکلام فی: دعوی المواریث
- وفیه مسائل:
- المسالة الأولی: ( لو مات المسلم عن ابنین فتصادقا علی إسلام
- المسألة الثانیة: ( حکم ما لو اتّفقا أن أحدهما أسلم فی شعبان والآخر فی أول رمضان واختلفا فی تاریخ موت الأب)
- المسألة الثالثة: ( لو کانت دار فی ید إنسان وادّعی آخر أنها له ولأخیه إرثاً)
- المسألة الرابعة: ( حکم ما إذا ماتت امرأة وابنها وتنازع زوجها وأخوها فی تاریخ موتهما)
- المسألة الخامسة: ( حکم ما لو تنازع وارث المیت وزوجته حول شیء من الترکة)
- وفیه مسائل:
- الکلام فی: الإختلاف فی الولد
- کتاب الشهادات
- اشارة
- مقدمة مباحث الشهادات
- أذکّر هنا بثلاثة أمور مستفادة من الکتاب والسنّة فی
- الطرف الأوّل: صفات الشاهد
- اشارة
- الأول: البلوغ
- الوصف الثانی: العقل
- الوصف الثالث: الإیمان
- اشارة
- قبول شهادة الذمّی فی الوصیّة
- ذکر نصوص المسألة
- اشارة
- 1 - هل تقبل شهادة الذمی فی الوصیة بالولایة؟
- 2 - هل تقبل شهادة الذمی خاصة أو تقبل من مطلق أهل الکتاب؟
- 3 - إختصاص القبول بالوصیة
- 4 - هل یتقدّم المسلمان الفاسقان علی الذمیین؟
- 5 - هل تقبل شهادة المسلم العدل الواحد مع ذمّی واحد؟
- 6 - هل یشترط کون الموصی فی غربة؟
- 7 - هل یشترط إحلاف الذمی؟
- 8 - ما المراد من ( الضرورة) ؟
- 9 - هل یشترط فی القبول عدم من یقوم مقام المسلمین؟
- طریق ثبوت الإیمان فی الشاهد
- هل تقبل شهادة الذمی علی الذمی؟
- الوصف الرابع: العدالة
- المجلد 3
- اشارة
- بقیة کتاب الشهادات
- اشارة
- بقیة الطرف الاول (فی صفات الشاهد)
- [ادامة وصف العدالة]
- [ادامة بیان مسائل]
- المسألة الخامسة: ( فی الغناء وردّ الشهادة به)
- جهات البحث فی المسألة
- فی ما نسب إلی الکاشانی والکفایة
- فی ما قیل من منع صدق الغناء فی المراثی
- فی إستثناء الغناء فی الأعراس
- فی حکم الرجز
- فی حکم الحداء
- حکم الشعر المتضمن للکذب
- حکم هجاء المؤمن
- حکم التشبیب
- حکم الشعر إنشاءً وإنشاداً
- حکم الإکثار من الشعر
- المسألة السادسة: ( فی حرمة استعمال آلات اللهو)
- فروع فی استعمال آلات اللهو
- حکم استماع أصوات آلات اللهو
- هل الإشتغال بالملاهی کبیرة؟
- حکم الدف فی الإملاک والختان
- المسألة السابعة: ( فی الحسد وبغضة المؤمن وأن التظاهر بذلک قادح)
- البحث الأول: فی الحسد
- البحث الثانی: فی بغضة المؤمن
- المسالة الثامنة: ( فی حرمة لبس الحریر وردّ الشهادة به)
- المبحث الأول: لبس الحریر
- 1 - لبس الحریر فی حال الحرب:
- 2 - لبس الحریر فی حال الضرورة:
- صلاة المرأة فی الحریر
- إحرام المرأة فی الحریر
- فی وظیفة الخنثی
- هل یجوز للصبی لبس الحریر؟
- فی حکم مالاتتم الصلاة فیه
- فی حکم التکأة علی الحریر
- المبحث الثانی: التختم بالذهب
- 1 - حکم التختم بالذهب والتحلّی به
- 2 - حکم الصلاة فی الذهب
- 3 - فی موارد الجواز
- المسألة التاسعة: ( فی أحکام اتخاذ الحمام)
- 1 - حکم اتخاذ الحمام
- 2 - حکم اللعب بالحمام
- 3 - حکم السباق بالحمام
- المسألة العاشرة: ( فی قبول شهادة أصحاب الصنائع المکروهة)
- عدم انحصار القادح فیما ذکره المحقق
- [ادامة بیان مسائل]
- الوصف الخامس: إرتفاع التهمة
- اشارة
- فی ضابط التهمة
- اشارة
- المسألة الاولی: ( فی شهادة من تجر شهادته نفعاً إلیه)
- فالأول: الشریک
- والثانی: صاحب الدین إذا شهد للمحجور علیه
- والثالث: شهادة السید لعبده
- والرابع: شهادة الوصی فیما هو وصی فیه
- عدم قبول شهادة من یستدفع بها ضرراً
- المسألة الثانیة: ( فی أن العداوة الدینیة لا تمنع القبول)
- هل تقبل شهادة رفقة الطریق علی اللّصوص؟
- المسألة الثالثة: ( فی شهادة الأنسباء)
- 1 - فی شهادة الوالد لولده وبالعکس والأخ لأخیه
- 2 - فی شهادة الولد علی والده
- 3 - فی شهادة الزوجة لزوجها وبالعکس
- 4 - فی شهادة الصدیق لصدیقه
- المسألة الرابعة: ( فی عدم قبول شهادة السائل فی کفه)
- فالاولی: فی المراد ب « السائل بکفه» .
- الثانیة: فی حکم السؤال تکلیفاً.
- الثالثة: فی أخبار النهی عن سؤال الناس
- الرابعة: فی حکم السؤال مع التصریح بعدم الحاجة
- الخامسة: فی من سأل مع الضرورة
- السادسة: فی حکم السؤال کتابة
- السابعة: فی الطفیلی
- المسألة الخامسة: ( فی شهادة الأجیر والضیف)
- الأول: فی شهادة الضیف
- والثانی: فی شهادة الأجیر
- لواحق وهی ست مسائل:
- المسألة الاولی: ( فی أن المعتبر استکمال الشرائط عند الأداء)
- المسألة الثانیة: ( فی شهادة المملوک)
- المسألة الثالثة: ( فی تحقق اسم الشهادة للسامع والمختبئ)
- حکم تحمل الشهادة وأدائها مع الاستدعاء وبدونه
- المسألة الرابعة: ( فی حکم التبرّع بالشهادة)
- 1 - فی حقوق الآدمیین
- 2 - فی حقوق اللّٰه
- 3 - فی الحقوق المشترکة
- المسألة الخامسة: ( فی شهادة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل)
- فی التوبة موضوعاً وحکماً
- وهل یعتبر فیها الإستغفار؟
- المسألة السادسة: ( فی ما إذا تبین فی الشهود ما یمنع القبول بعد الحکم)
- طریق ثبوت الفسق قبل الحکم
- الوصف السادس: طهارة المولد
- [ادامة وصف العدالة]
- الطرف الثانی: ما به یصیر الشاهد شاهداً
- فی أن الضابط العلم أو الوثوق؟
- هل تجوز الشهادة استناداً إلی الإستصحاب؟
- حکم الشهادة علی إقرار المرأة
- اشارة
- فی مستند الشهادة:
- 1 - المشاهدة
- 2 - السماع
- حکم الشهادة استناداً إلی الإستفاضة
- فرعٌ: ( هل یتحقق التحمل لو سمعه یقول للکبیر هذا ابنی وهو ساکت؟)
- الفرع الأوّل: ( الشاهد بالإستفاضة لا یشهد بالسبب)
- الفرع الثانی: ( إذا شهد بالملک مستنداً إلی الإستفاضة هل یفتقر إلی مشاهدة الید؟)
- لو تعارض الید والسماع المستفیض فأیهما المرجح؟
- ثلاث مسائل
- الاولیٰ: ( فی أن التصرف فی الشیء شاهد علی الملک)
- هل یشهد بالملک لمن فی یده دار مثلاً؟
- المسألة الثانیة: ( فی ثبوت الوقف والنکاح بالإستفاضة)
- المسألة الثالثة: ( فی حکم شهادة الأخرس وکیفیتها)
- وهل یشترط تعدد المترجم؟
- وهل تکون الترجمة شهادة فرع فی القضیة؟
- 3 - السماع والمشاهدة
- فی شهادة الأعمی فی العقد وعلی العاقد
- حکم ما لو تحمل وهو مبصر ثم عمی
- الطرف الثالث: أقسام الحقوق
- حقّ اللّٰه
- حقّ الآدمی
- اشارة
- 1 مالا یثبت إلا بشاهدین:
- 2 ما یثبت بالشاهدین والشاهد والیمین وغیرهما
- 3 ما یثبت بالرجال والنساء مطلقاً
- اشارة
- وهل تقبل شهادة النساء منفردات فی الرضاع؟
- مورد قبول المرأة الواحدة
- وهنا فروع:
- وهنا أیضا فروع:
- هل یجوز للمرأة تضعیف المشهود به؟
- حکم شهادة الخنثی المشکل
- لو شهدت النساء فی شیء فیه حقان
- کلّ موضع یقبل فیه شهادة النساء یعتبر کونهن أربعاً
- مسائل ثلاث
- المسألة الاولی: ( فی أن الشهادة لیس شرطاً فی شیء من العقود إلا الطلاق)
- المسألة الثانیة: ( فی أن حکم الحاکم نافذ ظاهراً لا باطناً)
- المسألة الثالثة: ( إذا دعی من له أهلیة التحمل فهل یجب علیه؟)
- دلیل القول بالوجوب
- دلیل القول بعدم الوجوب
- القول بالکراهة
- هل وجوب التحمل کفائی أو عینی؟
- فی وجوب الأداء وکونه علی الکفایة أو العینیة
- جواز التخلّف إنْ کانت الشهادة مضرّة
- الطرف الرابع: الشهادة علی الشهادة
- اشارة
- 1 - فی محلّ قبول الشهادة علی الشهادة
- 2 - فی أنه لا تقبل الشهادة علی الشهادة علی الشهادة فصاعداً
- 3 - فی العدد المعتبر فی الشهادة علی الشهادة
- 4 - فی مراتب التحمل
- 5 - فی أنه متی تقبل الشهادة علی الشهادة؟
- 6 - فی أحکام تتعلق بالأصل والفرع، وهی فی فروع:
- 7 - الکلام فی شهادة النساء علی الشهادة
- 8 - فی اعتبار تسمیة الفرعین الأصل وتعدیلهما إیاه وفیه صور
- 9 - فی قبول الشهادة علی الشهادة علی الإقرار وأثر ذلک
- الطرف الخامس اللّواحق
- وهی قسمان:
- القسم الأول: ( فی اشتراط توارد الشاهدین علی المعنی الواحد)
- القسم الثانی: فی الطوارئ
- وهی مسائل
- المسألة الاولی: ( لو مات الشاهدان قبل صدور الحکم)
- المسألة الثانیة: ( لو فسق الشاهدان قبل صدور الحکم)
- 1 - لو کان ذلک فی حق الآدمیین
- 2 - لو کان ذلک فی حق اللّٰه
- 3 - لو کان ذلک فی حق مشترک
- المسألة الثالثة: ( لو شهدا لمن یرثانه فمات قبل صدور الحکم)
- المسألة الرابعة: ( لو رجعا عن الشهادة قبل صدور الحکم)
- الصورة الاولی: أن یرجعا عن الشهادة قبل الحکم
- الصورة الثانیة: أن یرجعا بعد الحکم والاستیفاء وتلف المحکوم به
- الصورة الثالثة: أن یرجعا بعد الحکم وقبل الاستیفاء
- الصورة الرابعة: أن یرجعا بعد الحکم وتسلیم المال إلی المحکوم له لکن عینه قائمة.
- المسألة الخامسة: ( فی ما لو رجع الشهود وکان المشهود به قتلاً أو جرحاً)
- لو قال بعض تعمدنا وبعض أخطأنا
- لو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم تعمدت
- حکم ما لو شهدا بالعتق فحکم ثم رجعا
- المسألة السادسة: ( فی بعض أحکام شهادة الزور)
- المسألة السابعة: ( حکم ما لو شهدا بالطلاق ثم رجعا)
- حکم ما لو شهدا بنکاح امراة ورجعا
- فروع
- الفرع الأوّل: ( فی ضمان الشاهدین إذا رجعا)
- الفرع الثانی: ( فی حکم الضمان لو کانوا ثلاثة)
- الفرع الثالث: ( لو قامت بینة بجرح الشهود ونقض الحکم فمن الضامن؟)
- مسائل:
- المسألة الاولی: ( فی تخالف البینتین علی من أعتق)
- المسألة الثانیة: ( فی ما لو شهدا بالوصیة لزید وشهد وارثان بالرجوع إلی عمرو)
- المسألة الثالثة: ( فی ما لو شهدا لزید بالوصیة وشهد واحد بالرجوع إلی عمرو فهل له الحلف معه؟)
- المسألة الرابعة: ( فی ما لو أوصی بوصیتین منفردتین)
- المسألة الخامسة: ( فی ما إذا ادعی العبد العتق وأقام البینة)
- وهی قسمان:
القضاء والشهادات
اشاره
سرشناسه:موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا
عنوان و نام پدیدآور:القضاء والشهادات تقریر ابحاث زعیم الحوزهالعلمیه آیهالله العظمی السید محمدرضا الموسوی الگلپایگانی (قدس سره الشریف)/ تالیف علی الحسینی المیلانی.
مشخصات نشر:قم: مرکزالحقائق الاسلامیه، 1432 ق.-= 1390-
مشخصات ظاهری:ج.: نمونه.
شابک:دوره 978-964-2501-53-3 : ؛ ج. 1 978-964-2501-58-8 : ؛ ج. 2 978-964-2501-59-5 : ؛ ج. 3 978-964-2501-56-4 :
یادداشت:عربی.
یادداشت:کتابنامه.
موضوع:قضاوت (فقه)
موضوع:گواهی و گواهان (فقه)
شناسه افزوده:حسینی میلانی، سیدعلی، 1326 -
شناسه افزوده:مرکز الحقائق الاسلامیه
رده بندی کنگره:BP195/م84ق6 1390
رده بندی دیویی:297/375
شماره کتابشناسی ملی:2376555
ص :1